144

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Investigator

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Publisher

الشؤون الدينية -قطر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1391 AH

Publisher Location

قطر

بئرٍ وتعذرَ إخراجُهُ فرماهُ بحديدةٍ في أيِّ موضعٍ كانَ منْ بدنهِ فماتَ حلَّ. واللهُ أعلمُ. بابُ النذرِ لا يصحُّ النذرُ إلا منْ مسلمٍ مكلفٍ في قربةٍ، باللفظِ وهوَ: للهِ عليَّ كذا، أوْ عليَّ كذا، فيلزمهُ الإتيانُ بهِ. ومنْ علَّقَ النذرَ على شيءٍ فقالَ: إنْ شفى اللهُ مريضي فعليَّ كذا، لزمهُ الوفاءُ بما التزمهُ عندَ الشفاءِ. ومنْ نذرَ على وجهِ اللَّجاجِ والغضبِ فقالَ: إنْ كلمتُ زيدًا فعليَّ كذا، فهوَ بالخيارِ إذا كلمهُ بيَن الوفاءِ وبينَ كفارةِ اليمينِ. فإنْ نذر الحجَّ راكبًا فحجَّ ماشيًا أوْ نذرَ الحجَّ ماشيًا فحجَّ راكبًا أجزأهُ وعليهِ دمٌ، وإنْ نذرَ المُضيَّ إلى الكعبةِ أوْ مسجدِ المدينةِ أو الأقصى لزمهُ ذلكَ، ويجبُ أنْ يقصدَ الكعبةَ بحجٍّ أوْ عمرةٍ، وأنْ يصليَ في مسجدِ المدينةِ أوِ الأقصى أوْ يعتكفَ، وإنْ نذرَ المضيَّ إلى غيرها منَ المساجدِ لمْ يلزمهُ. ومنْ نذرَ صومَ سنةٍ بعينها لمْ يقضِ أيامَ العيدِ والتشريقِ ورمضانَ وأيامَ الحيضِ والنفاسِ. ومنْ نذرَ صلاةًَ لزمهُ ركعتانِ، أوْ عتقًا أجزأهُ ما يقعُ عليهِ الاسمُ.

1 / 149