Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
213= قوله: ومنها لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري الخ. حتى لو حلف لا يبيع أولا يشتري، أو نحوهما فوكل من فعل ذلك لم يحنث (¬2)؛ لأن الفعل وجد من العاقد حقيقة وحكما، ولهذا رجعت/ (¬3) الحقوق/ (¬4) إليه حتى لو كان العاقد حالفا (¬5) يحنث [في يمينه إلا ........................................................................ ...........
أن ينوي أن لا يأمر (¬1)، فحينئذ شدد الأمر على نفسه، أو يكون الحالف ممن لا يباشر هذه العقود بنفسه فحينئذ يحنث] (¬2) بالتفويض كذا ذكره "ملا مسكين" (¬3).
وفي «النهاية» (¬4) في باب اليمين في البيع والشراء والتزويج: ذكر أن الضابط في هذه التصرفات فيما يحنث بفعل المأمور به، وفيما لا يحنث شيئان:
- أحدهما: أن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المباشر، فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كانت الحقوق ترجع فيه إلى من وقع حكم العقد له يحنث.
- والثاني: إن كل فعل يحتمل حكمه الانتقال إلى غيره فالحالف لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كان لا يحتمل الانتقال يحنث، وقيل: كل ما يستغني المأمور في مباشرته عن إضافته إلى الآمر فالآمر لا يحنث بمباشرة المأمور، وإن كان لا يستغني عن هذه الإضافة يحنث والفقه في ذلك أن العقد متى رجعت حقوقه إلى من وقع العقد له فمقصود الحالف من الحلف التوقي عن حكم العقد وعن حقوقه، وكلاهما يرجعان إليه فيحنث، ومتى رجعت حقوقه إلى العاقد لا إلى من وقع حكم العقد له فمقصوده من الحلف التوقي من رجوع الحقوق إليه، وهي لا ترجع إليه فلا يحنث كذا ذكره "الغزي" (¬5).
Page 395