403

ʿUmdat al-Kitāb

عمدة الكتاب

Editor

بسام عبد الوهاب الجابي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى ١٤٢٥ هـ

Publication Year

٢٠٠٤ م

Publisher Location

الجفان والجابي للطباعة والنشر

١٥٦٧- وقال الأصمعي مثل ذلك، إلا أنه سمى الأرحاء أضراسًا وجعلها ثمانيًا، أربعًا من فوق وأربعًا من أسفل.
بابٌ ومن ذلك أسنان الإبل وما يجوز منها في الزكوات والضحايا
١٥٦٨- يقال للبعير في أول سنةٍ حوارٌ.
١٥٦٩- وفي الثانية ابن مخاضٍ، والأنثى ابنة مخاضٍ، وهي التي تؤخذ في خمسٍ وعشرين من الإبل صدقةً عنها، وقيل له: ابن مخاضٍ، لأن أمه قد لحقت بالحوامل، فقيل لها: مخاضٌ على التفؤل، وإن لم تكن حاملًا، ويقال لها أيضًا: خلفةٌ.
١٥٧٠- فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبونٍ، والأنثى ابنة لبونٍ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وثلاثين، وقيل له: ابن لبونٍ، أن أمه ذات لبنٍ.
١٥٧١- وهو في الرابعة حقٌ والأنثى حقةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وأربعين، يقال: حقٌ بين الحقة، أي: قد استحق أن يركب ويحمل عليه.
١٥٧٢- فإذا دخل في الخامسة كان جذعًا، والأنثى جذعةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستين، وليس في الصدقة إذا بلغت

1 / 429