315

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Investigator

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

قطر

Genres

فيها (١) عَلَى ما شَرَطَاهُ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا (٢) في الْمُشْتَرَى. وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَا الْمُشْتَرَى، أَوْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ شَيْءٍ، فَهُوَ بَيْنَنَا. فَصْلٌ: الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيما يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا، فَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الأَعْمَالِ، فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ وَضَمَانِ شَريكِهِ (٣) يُطَالَبُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَصِحُّ مَعَ اتِّفَاقِ الْبَضَائِعِ وَاخْتِلافِها وَعِنْدَ الْقَاضِي لا يَصِحُّ (٤)، وَعِنْدَ (٥) أَبِي الْخَطَّابِ: لا يَصِحُّ مَعَ اخْتِلافِهِمَا. وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُهُمَا، فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ طَالَبَ الْمَرِيضُ الصَّحِيحَ أَنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ، فَلَهُ ذلِكَ. وَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ في الِاحْتِطَابِ، وَالِاصْطِيَادِ، وَالتَّلَصُّصِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ. وَإذَا كَانَ لِرَجُلٍ بَغْلٌ، ولِلآخَرِ حِمَارٌ، فَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَحْمِلا عَلَيْهِمَا حِمْلًا، وَيَقْتَسِمَا الأُجْرَةَ، جَازَ.

(١) "فيها": زيادة في "ط". (٢) في "ط": "ملكهما". (٣) في "ط": "ضمانهما". (٤) "عند القاضي لا يصح": ساقطة في "ط". (٥) في "ط": "عن".

1 / 321