Cumdat Fiqh
عمدة الفقه
Investigator
أحمد محمد عزوز
Publisher
المكتبة العصرية
Edition Number
١٤٢٥هـ
Publication Year
٢٠٠٤م
كتاب الأطعمة
مدخل
...
كتاب الأطعمة
وهي نوعان: حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله ﷺ: "كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق١ فملء الكف منه حرام" ٢.
وإذا تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر.
_________
١ الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، أي ما يعادل ١٠كغ. انظر: المصباح المنير "فرق"، والفقه الإسلامي وأدلته "١/٧٥".
٢ أخرجه أبو داود "٣٦٨٧"، والترمذي "١٨٦٦"، من حديث عائشة.
قال الترمذي: حديث حسن.
فصل [في ما يحل ويحرم من الحيوان] والحيوان قسمان بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل مائدة رسول الله ﷺ وهو ينظر وقيل له أحرام هو؟ قال: "لا" ١ وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل٢ وسمى الضبع صيدا٣. _________ ١ أخرجه البخاري "٥٥٣٧"، ومسلم "١٩٤٥"، من حديث ابن عباس. ٢ أخرجه البخاري "٥٥٢٤"، ومسلم "١٩٤١"، من حديث جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل". ٣ أخرجه أبو داود "٣٨٠١"، والترمذي "١٧٩١"، والنسائي "٤٣٢٠"، وابن ماجه "٣٢٣٦"، من حديث جابر قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال: "هو صيد، ويجعل في كبش إذا صاده المحرم". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
فصل [في ما يحل ويحرم من الحيوان] والحيوان قسمان بحري وبري فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل مائدة رسول الله ﷺ وهو ينظر وقيل له أحرام هو؟ قال: "لا" ١ وما عدا هذا مباح ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل٢ وسمى الضبع صيدا٣. _________ ١ أخرجه البخاري "٥٥٣٧"، ومسلم "١٩٤٥"، من حديث ابن عباس. ٢ أخرجه البخاري "٥٥٢٤"، ومسلم "١٩٤١"، من حديث جابر: "أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل". ٣ أخرجه أبو داود "٣٨٠١"، والترمذي "١٧٩١"، والنسائي "٤٣٢٠"، وابن ماجه "٣٢٣٦"، من حديث جابر قال: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال: "هو صيد، ويجعل في كبش إذا صاده المحرم". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 / 115