٧ - حديث رقم (٤٩٦)، وهو قول ابن عمر: جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما.
جعله في "الصغرى" متفقًا عليه، بينما لما ساقه في "الكبرى"، قال: "كل"، بدل: "لكل"، وزاد لفظ: "كل"، بعد قوله: "إثر"، ثمَّ قال: "متفق عليه؛ لفظ البخاري. ومسلم نحوه، إلا أنه لم يذكر: ولم يسبح بينهما ... إلى آخره."، وما في "الكبرى" هو غاية الدقة والصواب.
٨ - حديث رقم (٥٠١)، زاد في "الكبرى": "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"، وهي زيادة هامة، وهي في "الصحيحين"، وما ذكرها المصنف في "الصغرى".
٩ - حديث رقم (٥٤٦)، أورده الحافظ في "الصغرى" بلفظ مسلم وسكت! بينما في "الكبرى" أورده بلفظ البخاري، وعزاه له وحده.
١٠ - حديث رقم (٥٥٤)، وهو حديث جابر بن عبد الله، قال: جعل- وفي لفظ: قضى- النبي ﷺ بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة.
أورده المصنف في "الصغرى" على أنه متفق عليه، وكان هذا الحديث محل انتقاد على الحافظ في "الصغرى".
ولكنه لما ساقه في "الكبرى"، قال: "رواه البخاري وحده".
ثمَّ أورده في "الكبرى" (٥٥٦) أيضًا بلفظ آخر، وعزاه لمسلم وحده، وصنيعه ﵀ في "الكبرى" صواب ودقيق، وسالم من النقد الموجه
المقدمة / 77