303

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Investigator

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فإذا طعنتْ في الخامسةِ، فهي: جَذَعَة، حتى تتم لها خمسُ سنين. فإذا دخلَ في السادسَةِ، وألقى ثنيتَه، فهو حينئذٍ: ثني، حتى يستكمل ستًا. فإذا طعنَ في السَّابعةِ سُمّي الذكرُ: رَبَاعًا. والأنثى: رَبَاعيّةً. إلى تمام السابعة. فإذا دخَلَ في الثامنةِ ألقى السنَّ السَّدِيس الذي بعدَ الرَّباعية، فهو: سَدِيس وسَدَسٌ. إلى تمامِ الثامنة. فإذا دخلَ في التسع طِلعَ (١) نابُه، فهو بَازِلٌ. أي: بزلَ نابُه. يعني: طلع. حتى يدخلَ في العاشرةِ، فهو حينئذٍ: مُخْلِفٌ. ثم ليس له اسمٌ. ولكن يُقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامين. ومخْلِفُ عامٍ، ومُخْلِفُ عامين، ومُخْلِفُ ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. والخَلِفَةُ: الحامِلُ. قال أبو حاتم: والجذُوعةُ: وقت من الزمنِ ليس بسنٍّ، وفصولُ الأسنانِ عند [طلوع] (٢) سهَيلٍ.

(١) في بعض نسخ "السنن"، و"الغريب": "وطلع" بزيادة واو. (٢) زيادة من "السنن".

1 / 214