280

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Investigator

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - باب اعتبار الحوْل ٣٣٠ - عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ الحولُ". والصحيحُ أنَّ هذا من كلامِ ابنِ عُمر (١). ٣٣١ - وعن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ مثلُه. أخرجه ابنُ ماجه (٢). ٤ - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري ٣٣٢ - عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ ﷺ: "فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ". خ د ت (٣). العَثَرِيُّ: الذي يُسقى بماءِ السَّماءِ.

(١) رواه الترمذي (٣/ ٢٥ - ٢٦) مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف. قلت: لكن المرفوع صحيح بشواهده، ومنها حديث عليّ ﵁ بلفظ: "ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول" عند أبي داود (١٥٧٣)، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ في "البلوغ" (٦٠٦). وحديث عائشة التالي. (٢) رواه ابن ماجة (١٧٩٣) ولفظه: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"، وهو من شواهد الحديث السابق. (٣) رواه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، وقال: "حسن صحيح". ولفظ أبي داود: " ... أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"، وفي أوله زيادة: "والأنهار". قلت: والبعل: ماء المطر.

1 / 191