٣٠١ - عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى (١)، قال: كان زيدُ بنُ أرقم يُكبِّرُ على جَنائزِنا أربعًا، وإنّه كبّر على جَنازةٍ خمسًا، فسألتُه؟ فقال: كان رسول الله ﷺ يُكبّرُها. م د (٢).
٣٠٢ (١٦٣) - وعن أبي إسْحاق الشَّيبَاني (٣)، عن الشَّعْبي (٤)؛ أنّ رسول الله ﷺ صلَّى على قبر بعدَ مَا دُفِنَ، فكبّر عليه أربعًا.
قال الشَّيبانيُّ: قلتُ للشَّعبي: مَن حدَّثكَ بهذا؟ قال: الثقةُ؛ عبدُ الله ابنُ عباس. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. د ت س (٥) (٦).
٣٠٣ - عن أبي هُريرة؛ أن أسودَ- رجلٌ أو امرأةٌ (٧) - كانَ يكونُ في المسجدِ؛ يَقُمّ المسجد (٨)، فماتَ، ولم (٩) يَعلمِ النبيُّ ﷺ بموتِهِ، فذكره
(١) أنصاري، مدني، تابعي، ثقة، مات سنة ثلاث وثمانين بوقعة الجماجم، روى له الجماعة.
(٢) رواه مسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧).
(٣) هو: سليمان ابن أبي سليمان، كوفي، ثقة، حجة، اختلف في تاريخ وفاته، فقال ابن حجر: "مات في حدود الأربعين ومئة"، روى له الجماعة.
(٤) هو: عامر بن شراحيل الشعبي، تابعي، إمام، ثقة، فقيه، رووى له الجماعة.
(٥) كذا بالأصل: " ... ت س"، وفي "أ": " ... س ت".
(٦) رواه البخاري (١٣١٩) بنحوه، وانظر أطرافه، ومسلم (٩٥٤)، وأبو داود (٣١٩٦)، والترمذي (١٠٣٧)، والنسائي (٤/ ٨٥) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
(٧) كذا في الأصلين: "رجلٌ أو امرأةٌ" بالرفع، وهو جائز على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ووقع في "الصحيح":"رجلًا أو امرأةً" بالنصب على أنه بدل من "أسود".
(٨) يقم: بضم القاف وتشديد الميم، جمع القمامة، وهي: الكناسة، وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله: "باب كنس المسجد، والتقاط الخرق، والقذى، والعيدان".
(٩) في "أ": "فلم".