وعن جابر عند أبي داود: (رقم: ٢١١٠) بلفظ: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل".
وسبق حديث سهل قبل هذا الحديث، وهو متفق عليه: "التمس ولو خاتمًا من حديد".
قال الشافعي في "الأم" بعد روايته: "وخاتم الحديد لا يسوي قريبًا من الدرهم".
ويكفي هذا الشاهد الأخير ليصح الحديث، ولا تخيب نظرة الترمذي فيه .. والله تعالى أعلم.
وقول أبي حاتم في هذا الحديث إنه ممَّا أنكروا عليه لا يعني ضعفًا. بقدر ما يعني تفردًا من الراوي، كما نبه ابن حجر على ذلك، قال: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك (هدي الساري. ص: ٤٣٧).
وقال البيهقي في عاصم: تكلموا فيه، ومع ضعَّفه روى عنه الأئمة).
انتهى كلامه بحروفه.
وأقول:
• فأما حديث عمر فقد رواه أبو داود (٢١٠٦)، وتمامه:
"ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية".
وزاد أحمد (١/ ٤٠ - ٤١)، والنَّسائيّ (٦/ ١١٧ - ١١٨): "وإن الرجل ليغلي بصَدُقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه! وحتى يقول: كُلِّفتُ لكم علق القربة ... ".
المقدمة / 10