265

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

كانت القبيلة قليلة أو كثيرة، وكذلك القرية، وفي كلا الموضعين اليمين معلقة بهما (١)؛ لأن اليمين في الأول سد (٢) المكلف بها على نفسه باب الإِباحة (٣)، وكل ما سد (٢) باب الإِباحة (٣) ساقط" (٤) في نظر الشرع، وكان كمن (٥) عم النساء كلهن، (ولما) (٦) لم يسد (٧) على نفسه في الثانية باب الإِباحة (٣) لزمته، (والله أعلم) (٨). ٣٧٢ - وإنما قالوا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يلزمه طلاق، وكان له أن يتزوج (٩)، وإذا قال كل امرأة أتزوجها فأمرها بيدها لزمه ذلك، وفي كلا الموضعين طلاق؛ لأن (١٠) الأول قد سد (٢) على نفسه باب الإِباحة (٣) (فلم يلزمه، ولا كذلك في الثانية؛ لأنه لم يسد على نفسه باب الإِباحة) (٦) لجواز أن تختاره المرأة على الطلاق دون الآخر (١١). ٣٧٣ - وإنما قالوا إذا حلف بعتق عبده ليضربنه (١٢) لأجل سماه، فادعى ضربه عند حلول الأجل وأكذبه العبد أن القول قول السيد، وإذا حلف بالطلاق ليقضين (١٣) فلانًا حقه لأجل سماه، فادعى عند حلول الأجل القضاء فأكذبه رب الحق أنه لا يقبل قوله، وفي كلا الموضعين هو مدع لإِسقاط اليمين مع كون الحق تعلق بغيره (١٤) أعني الطلاق والعتاق في كل منهما (١٥)؛ لأن العادة

(١) في الأصل: فيهما، وهو تحريف. (٢) (ح): مسن، وهو تحريف. (٣) (ح): الإجابة، وهو تحريف. (٤) في هامش (ح): تأمله. (٥) (ح): لمن. (٦) ساقطة من (ح). (٧) (ح): يسن، وهو تحريف. (٨) ساقطة من الأصل. (٩) انظر المدونة ٢/ ١٢٢. (١٠) (ح): لأن في الأول. (١١) (ح): الأخرى. (١٢) في الأصل: ليضربه. (١٣) (أ) و(ب): ليقضا، وهو تحريف. (١٤) (ح): لغيره. (١٥) (أ) و(ب): منها.

1 / 277