223

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

ويبطِل إن وقع، كنكاح المحرم وبيع أم الولد، وتعزير من لا يفيده التعزير زجرًا، بخلاف الحدود، ولعان من لا يولد له، ونكاح الرجل أمته، ونكاح ذات المحرم، وشراء الحر، والإِجارة على الأفعال المحرمة، وعقد البيع مع الجهالة، لأن مقصوده تنمية المال وتحصيل مقاصد العوضين، وذلك غير معلوم حينئذٍ. قال (١) بعض الشيوح: وقياس هذا الأصل امتناع نكاح المعتكف، فعلى المالكي الدليل. ٢٩٧ - وإنما اختلفوا في تحريم المعتدة من طلاق رجعي على ناكحها (٢) في عدتها، وقالوا في نصرانية أسلمت تحت نصراني تزوجت في عدتها (٣) منه إن أسلم زوجها لم تكن ناكحة في عدتها، (وإلا كانتها) (٤)، لأن بإِسلام (٥) زوجها كشف دوام عصمته دون طلاق (٦)، فبان كون ناكحها (٢) نكح (٧) ذات زوج، بخلاف المطلقة طلاقًا رجعيًّا، فإنه نكح معتدة لا ذات زوج. قاله ابن عرفة. ٢٩٨ - وإنما لم يفسخ نكاح الأمة بعد وجدان الطول، وفسخ نكاح الكتابية بعد السبي وإسلام الزوج، مع أنا إن قلنا إن الدوام كالإِنشاء (٨) فاللازم فراقها في واجد (٩) الطول، وإلا لزم عدم فراق الأمة والكتابية: لأن منافاة (الكفر أشد من) (١٠) منافاة الرق؛ لأن ذات الرق تحل تارة بلا شرط، وتارة بشرط، ومطلقًا عند (بعض) (١١) العلماء. تنبيه: اعترض عبد الحميد الصائغ هذا الفرق بأنه راجع إلى مراعاة

(١) (ح): قاله. (٢) (ح) نكاحها، تحريف. (٣) (ح) عدتنا، تحريف. (٤) ساقطة من الأصل، وفي (أ) و(ب): وإلا كانت. (٥) (ب) الإسلام، تحريف. (٦) في الأصل و(أ): دون ثلم طلاق، وفي (ب): عصمته ... طلق. (٧) (ح): نكاح. (٨) (ب): كالاسم وباللازم. (٩) (ب): وجدان. (١٠) ساقطة من (ب). (١١) ساقطة من (أ).

1 / 235