196

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

٢٥١ - وإنما قال (١) فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها يصوم (٢) شهرين؛ لأنهما عوض من الرقبة في الظهار وقتل (٣) النفس، ولم يوجب عليه صيام ثلاثة أيام، مع أنها عوض من الرقبة في كفارة اليمين بالله؛ لأن الرقبة في اليمين بالله لا تتعين، إذ هي على التخيير، بخلاف الظهار وقتل النفس، إذ لا بد منها، فلا بد من عوضها. ٢٥٢ - وإنما قالوا إذا سمى شيئًا من ماله (٤) صدقة أو هديًا، أنَّه يخرج جميعه، ولو كان كل ماله (٥)، وإن قال مالي كله صدقة أو هدي (٦) لم يخرج جميعه، ويجزئه الثلث (٧)؛ لأن الَّذي عين أبقي لنفسه شيئًا، ولو ثياب ظهره، وما (٨) لا يعلمه، «٩) مثل ميراث لم يعلم به، والذي قال مالي كله لم يبق لنفسه شيئًا، وأدخل ثياب ظهره وما لا يعلمه من ماله، فكان ذلك من الحرج) (١٠)، فوجب قصره على الثلث لحديث أبي لبابة (١١)، ولولا (١٢) ذلك لسقط الجميع، كما إذا عم (١٣) في الطلاق، فإِنه (١٤) لا شيء عليه. قاله عبد الحق (١٥).

(١) (ح) قيل. (٢) (أ)، (ب) بصوم، تصحيف. (٣) (ب) وقيل، تصحيف. (٤) (ح) مما له. (٥) في الأصل: لان ذلك كل ماله، وفي (أ) وإن ذلك كان مالك وفي (ب) وإن ذلك لملك والمثبت من (ح). (٦) (ح): هديًا، والتصويب من بقية النسخ. (٧) انظر المدونة ٢/ ٢٤، ٢٥. (٨) سائر النسخ: أو ما، والمثبت من (ح). (٩) من هنا ببدأ نقص في (ب)، وينتهي في منتصف الفرق ٢٥٩ وسنشير إلى ذلك. (١٠) (أ) الحوج، تصحيف. (١١) انظر ترجمة أبي لبابة في الاستيعاب ٤/ ١٦٨ - ١٧٠. وهذا الحديث أخرجه الإِمام مالك في الموطأ ص ٣٨٨ عن ابن شهاب أنَّه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذئب وأجاورك وأنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله ﷺ: "يجزئك من ذلك الثلث". وقد قال رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك مثل ما قال لأبي لبابة. انظر فتح الباري ٥/ ٢٧٠ - ٢٧٧ والنووي على مسلم ١١/ ٧٦ - ٨٢. ١٧/ ٩٦، ٩٧. (١٢) (أ) ولو ذلك، سهو. (١٣) (ح) عظم، تحريف. (١٤) في الأصل و(أ): أنَّه. (١٥) انظر النكت ص ٦٧.

1 / 208