186

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

٢٣٤ - وإنما منعت الشركة في الأضحية بالملك، وجازت في هدي التطوع (١)؛ لأن الأضحية آكد من تطوع الهدي وإن قيل بعدم (٢) وجوبها ويرعى (٣) الخلاف أيضًا. قاله ابن عرفة (رحمه الله تعالى) (٤).

(١) هذا مخالف لما في المدونة بالنسبة لهدي التطوع، ففيها "لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ... قلت: فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته". انظر المدونة ١/ ٣٤٨، ٢/ ٣. (٢) في (ب) بعد، تحريف. (٣) في (ب) ويدعي، وهو تحريف. (٤) ساقطة من (ح) ومن (ب).

1 / 198