Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigator
حمزة أبو فارس
Publisher
دار الغرب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Maliki Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigator
حمزة أبو فارس
Publisher
دار الغرب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
(١) في (ح) و(ب) ما لا يستحله. (٢) في الأصل: تحريم. (٣) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش. (٤) في الأصل: حرموا. (٥) في (ب) فما. (٦) في (ب): الطريف. وقد كره مالك أكل ما لا يستحلونه ولم يحرمه. قال في المدونة: "أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدًا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ قال: كان مالك مرة يجيزه -فيما بلغني- ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل". المدونة ١/ ٤٣١، ٤٣٢ وانظر أيضًا المواق على مختصر خليل ٣/ ٢١٢، ٢١٣. (٧) في (ب) فإنما، بدون فإِنهم. (٨) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش. (٩) في (ب) لا لب. (١٠) انظر المقدمات ١/ ٤٣٣. (١١) في بقية النسخ لابن أشرس وهذا الفرق تكرار للفرق ١٤٧ مع نقص وزيادة. (١٢) ورد الحديث ص ١٥٨ وقد مضى الكلام عنه. (١٣) في (ح) و(ب): الضحية. (١٤) في (ب): التقريب.
1 / 195