179

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ (٢) خرج مخرج الغالب (٣)، فلا مفهوم له. [قاله] (٤) أبو عمران. ٢١٨ - وإنما لم يوجبوا الجزاء ولا (٥) الإِرسال على من أحرم وفي بيته صيد، وأوجبوه على من أحرم ومعه صيد في قفص (٦)؛ لأن القفص هو حامل له، ومنتقل به (٧)، فهو كالذي بيده، وما كان في البيت فليس هو بيده (٨)، وهو مرتحل عنه، غير مصاحب له. قاله ابن يونس. ٢١٩ - وإنما جعل الله الحكمين في جزاء الصيد وفي النشوز اثنين دون سائر الأحكام؛ لأن الحاكم لما كان لا يحكم بعلمه للتهمة جعلت عليه البينة شاهدة، والحاكم في جزاء الصيد والنشوز إنما يحكم بعلمه، فأضيف إليه ثان بمثابة البينة (٩) في سائر الأحكام، لتنتفي التهمة. قاله ابن العربي (١٠). وأيضًا التحكيم في جزاء الصيد والنشوز نادر، وسائر الأحكام تكثر، فلو جعل فيهما حاكمان لتوقف (١١) أحدهما على الآخر، وأدى إلى تعذر الفصل وبقاء الحرج [والفساد] (٤). ٢٢٠ - وإنما كان رمي الجمار تحليلًا من شيء دون شيء، وطواف الإِفاضة تحليل أكبر، لأن الإِحرام يمنع إلقاء التفث والصيد [والطيب] (٤) والنساء وسائر الترفهات، ثم إن رمي جمرة العقبة ندب المحرم فيه إلى إلقاء التفث، وهو الحلاق، فلم يصح أن يكون مندوبًا إلى بعض دون بعض، فجاز له ذلك

(١) سورة المائدة / آية ٩٥. (٢) في جميع النسخ فمن والتلاوة ومن كما أثبتها المائدة / ٩٥. (٣) في (ب) أخرج الغالب. (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (ح): والإِرسال، وفي الأصل إلا الإِرسال، تصحيف، والتصويب من (ب). (٦) انظر المدونة ١/ ٣٣٣. (٧) في الأصل ومثقل له. (٨) في (ح): في بيده. (٩) في (ب) السنة تصحيف. (١٠) انظر أحكام القرآن ١/ ٤٢٥. (١١) في الأصل: توقف.

1 / 191