ببسم الله الرحمن الرحيم»
(٦٢) ثم يقرأ الفاتحة
(٦٣) ولا صلاة لمن لم يقرأ بها)
(٦٤) إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة
(٦٥) ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه
(٦٦) ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
أنس قال: «صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ أَجْمَعِينَ - فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» متفق عليه.
مسألة ٦٢: (ثم يقرأ الفاتحة) وهي ركن، لما روى عبادة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه.
مسألة ٦٣: (ولا صلاة لمن لم يقرأ بها) للحديث.
مسألة ٦٤: (إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة) لقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وروى الإمام محمد بن وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وروى الخلال والدارقطني عن النبي ﷺ قال: «يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر» ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط عن المسبوق كبقية أركانها.
مسألة ٦٥: (ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه) لقول النبي ﷺ: «فإذا أسررت بقراءتي فاقرأوا» رواه الدارقطني، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب: إذا دخل في الصلاة، وإذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] .
مسألة ٦٦: (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الأوقات من أواسطه)، لما روى جابر «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بـ (ق)» رواه مسلم، وعنه «كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ [الطارق: ١]
1 / 78