أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)
(٥٤) فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها، لقول رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»
(٥٥) وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
(٥٦) وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
خرج إلى الصلاة وهو يقول: "اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وأعطني نورًا» رواه مسلم.
مسألة ٥٤: (فإذا سمع الإقامة لم يسع إليها، لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» وعن أبي قتادة قال: «بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: "ما شأنكم" قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق عليهما، وفي رواية "فاقضوا" قال أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا ما لم تكن عجلة تقبح، فقد جاء عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة وطمعوا في إدراكها.
مسألة ٥٥: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) لقوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» متفق عليه، ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة، وقد روي «أن النبي ﷺ خرج حين أقيمت الصلاة فرأى ناسًا يصلون فقال: "صلاتان معًا» روته عائشة [رواه الترمذي] ورواه ابن عبد البر وقال: كل هذا إنكار منه لهذا الفعل.
مسألة ٥٦: (وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله
1 / 75