باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله، لقوله ﷺ: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة» رواه ابن ماجه، وهذا يدل على إباحة قتله، وقال ﷺ: «نهيت عن قتل المصلين» رواه أبو داود، فمفهومه أنه لم ينه عن قتل غيرهم، وقال: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم، والكفر مبيح للقتل بدليل قوله: «لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق» متفق على معناه.
١ -
مسألة ٨: فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثًا ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فتقدمه الاستتابة كقتل المرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف لقوله ﷺ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم.
[باب الأذان والإقامة]
(وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها) لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، ولأن مؤذني النبي ﷺ إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، وذلك مشروع (للرجال دون النساء) وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه سعيد في سننه.
1 / 61