والنوافل حتى يخرج وقتها الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار
(١١٥) ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء
(١١٦) وخروج الوقت
(١١٧) والقدرة على استعمال الماء
(١١٨) وإن كان في الصلاة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) لأنها طهارة أباحت فرضًا فأباحت سائر ما ذكرناه، أشبه الوضوء.
الشرط (الرابع: التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر) لأن الله سبحانه قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون (له غبار) لقوله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] و"من" للتبعيض، وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه.
مسألة ١١٥: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء) لأنه بدل عنه.
مسألة ١١٦: (ويبطل بخروج الوقت)، لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتقيد به، لأنه وقت الحاجة.
مسألة ١١٧: (ويبطل بالقدرة على استعمال الماء): لقوله ﷺ: «التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» أخرجه أبو داود.
مسألة ١١٨: وتبطل طهارته (وإن كان في الصلاة) لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت فكذلك في الصلاة.
1 / 50