وكفيه»
(١٠٧) وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز
(١٠٨) وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعمال لمرض أو برد شديد)
(١٠٩) أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه
(١١٠) أو تعذر إلا بثمن كثير
(١١١) فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ١٠٧: (وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز)، لحديث ابن الصمة فإنه دل على جواز التيمم بضربتين، وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة، ولا تنافي بينهما، ولأن الله سبحانه قال: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] ولم يذكر عددًا، ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد [إلى الكوع] فقد وفى بموجب النص.
مسألة ١٠٨: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه) لقوله سبحانه: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] (أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد) أو جرح، لقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء: ٤٣] الآية «ولحديث عمرو: احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي، وعلم النبي ﷺ بذلك فلم يأمره بالإعادة»، رواه أبو داود.
مسألة ١٠٩: (أو لخوف العطش على نفسه) حكاه ابن المنذر إجماعًا (أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه)، لأنه خائف الضرر باستعماله فجاز له التيمم لقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه.
مسألة ١١٠: (أو تعذر إلا بثمن كثير) يزيد على ثمن المثل، أو لمن يعجز عن أدائه كذلك.
مسألة ١١١: (فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه) ولم يمكن في بعضه كالمجروح استعمله وتيمم للباقي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض.
1 / 48