باب الغسل من الجنابة (٩٩) والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق
(١٠٠) والتقاء الختانين
(١٠١) والواجب فيه النية
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
[باب الغسل من الجنابة]
مسألة ٩٩: (والموجب له خروج المني الدافق) بلذة، لأن أم سليم قالت: «يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: "نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه.
مسألة ١٠٠: (والتقاء الختانين)، وهو تغييب الحشفة في الفرج [قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت] وإن عري عن الإنزال لقول النبي ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل» رواه مسلم، وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة [كعرف الديك] في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة.
مسألة ١٠١: (والواجب فيه النية، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق)
واعلم أن الغسل ضربان: كمال، وإجزاء، فالكمال أن يتوضأ [كما يتوضأ] للصلاة، ثم يغتسل، وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة، فروت عائشة «أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده»، وقالت ميمونة: «وضع رسول الله ﷺ وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو
1 / 45