25

Cudda Sharh Cumda

العدة شرح العمدة

Investigator

أحمد بن علي

Publisher

دار الحديث

Publisher Location

القاهرة

(٧٦) ويسن السواك (٧٧) عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٧٨) ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] مسألة ٧٦: (ويسن السواك) في جميع الأوقات، لأن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل بيته بدأ بالسواك»، رواه مسلم، وروى أحمد في المسند أن النبي ﷺ قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» رواه البخاري عن عائشة تعليقًا، وروي عن النبي ﷺ أنه كان كثيرًا ما يولع بالسواك. مسألة ٧٧: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: (عند تغير الفم) لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، (وعند القيام من النوم) لما روى حذيفة قال: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه، يعني يغسله، يقال: شاصه وماصه إذا غسله، (وعند الصلاة لقول رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه. مسألة ٧٨: (ويستحب في سائر الأوقات) لما سبق (إلا للصائم بعد الزوال) فلا يستحب، قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال، وهل يكره؟ على روايتين: إحداهما: يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعًا فكرهت إزالته كدم الشهيد. والثانية: لا يكره لأن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»، قال الترمذي: حديث حسن.

1 / 36