(٦٦) والغسل مرة مرة ما خلا الكفين
(٦٧) ومسح الرأس كله
(٦٨) وترتيب
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه، ولأنها عبادة فلا تصح بغير نية كالصلاة، ولأنها طهارة للصلاة فاعتبرت لها النية كالتيمم.
مسألة ٦٦: (والغسل مرة مرة) [يعني الغسل الواجب مرة مرة] لأن «النبي ﷺ توضأ مرة مرة وقال: "هذا وضوء من لم يتوضأ به لم يقبل الله منه صلاة" ثم توضأ مرتين مرتين وقال: "وهذا وضوء، من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر "ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: "وهذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي» أخرجه ابن ماجه.
وقوله: (ما خلا الكفين) يعني أن غسلهما غير واجب، وقد ذكرنا ذلك في السنن.
مسألة ٦٧: (ومسح الرأس كله) [فرض] لحديث عبد الله بن زيد وقد سبق، وعنه يجزئ مسح بعضه، ونقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ، ودليله ما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ مسح بناصيته و[كمل المسح على] عمامته»، ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال: مسح برأس اليتيم، وقيل رأسه.
واختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ، قال القاضي: قدر الناصية لحديث المغيرة.
وحكى أبو الخطاب عن أحمد لا يجزئ إلا مسح أكثره لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل.
مسألة ٦٨: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا) لأن الله سبحانه أمر بغسل الأعضاء وذكر فيها [أي الأعضاء] ما يدل على الترتيب، فإنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هاهنا الترتيب، وسيقت الآية لبيان الواجب فيكون واجبًا، ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من السنن، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورًا به والأمر يقتضي الوجوب، وكل من حكى وضوء النبي ﷺ حكاه
1 / 33