(٥٦) ويغسل كفيه ثلاثًا
(٥٧) ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث
(٥٨) ثم يغسل وجهه ثلاثًا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٥٦: (ويغسل كفيه ثلاثًا) وذلك سنة، لأن عثمان وصف وضوء النبي ﷺ قال: «فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات»، متفق عليه، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء.
مسألة ٥٧: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا يجمع بينها بغرفة واحدة أو ثلاث) لما روى عبد الله بن زيد أن «النبي ﷺ تمضمض واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات» متفق عليه، وروى البخاري أن «النبي ﷺ تمضمض واستنثر ثلاثًا ثلاثا من غرفة واحدة»، وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة.
والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرًا [بدليل أحكام خمسة] يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة، وهذه أحكام الظاهر، ولو كانا باطنين لانعكست هذه الأحكام.
وعنه أن الاستنشاق وحده واجب لأن فيه أحاديث صحاحًا تخصه، منها قوله ﷺ: «من توضأ فليستنثر» وفي رواية لأبي داود: «فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر» متفق عليهما، ولمسلم: «من توضأ فليستنشق» وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا» وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشعور الكثيفة ولم يمسح فيها [في الكبرى] على الحوائل فوجبا فيها بخلاف الصغرى.
مسألة ٥٨: (ثم يغسل وجهه ثلاثًا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين
1 / 30