122

Cudda Sharh Cumda

العدة شرح العمدة

Investigator

أحمد بن علي

Publisher

دار الحديث

Publisher Location

القاهرة

(٣٦) ولا يقطع شعره ولا ظفره (٣٧) ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبًا كما صنع برسول الله ﷺ (٣٨) ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار (٣٩) ويستحب تعزية أهل الميت (٤٠) والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] فقال رسول الله ﷺ: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» متفق عليه. مسألة ٣٦: (ولا يقطع شعره ولا ظفره) كحال حياته. مسألة ٣٧: (ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبًا) «لقول سعد بن مالك ﵁: ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليّ اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله ﷺ» [رواه النسائي] . مسألة ٣٨: (ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار) لما روي عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل بالنار. مسألة ٣٩: (ويستحب تعزية أهل الميت) لما روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «من عزى مصابًا فله مثل أجره» حديث غريب [رواه الترمذي] . مسألة ٤٠: (والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة) لما روي «أن النبي ﷺ دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية فبكى وبكى معه أصحابه، فقال: "ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا" وأشار إلى لسانه» متفق عليه. ١ - مسألة ٤١: (ولا يجوز الندب ولا النياحة، لقوله ﷺ في حديث ابن مسعود:

1 / 133