جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس
(٢٧) وكذلك عظامها
(٢٨) وكل ميتة نجسة إلا الآدمي
(٢٩) وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه «لقول رسول الله ﷺ في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته»
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
إهابها فدبغوه فانتفعوا به» رواه مسلم، وفي حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (رواه مسلم) .
مسألة ٢٧: (وكذلك عظامها)، لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] .
مسألة ٢٨: (وكل ميتة نجسة) لقوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] (إلا الآدمي) لأن النبي ﷺ قال لأبي هريرة: «سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس» متفق عليه، ولم يفرق بين الحياة والموت، ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله، لأنه يكون تكثيرًا للنجاسة. وعنه ما يدل على نجاسته بالموت، لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات.
مسألة ٢٩: (وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه) طاهر إذا مات حلال الأكل «لقول النبي ﷺ في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته» قال الترمذي: حديث حسن
1 / 22