95

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigator

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition Number

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

Genres

المحفوظ وفي غيره، فيقع منه البيان بهذين الوجهين، فيكون منه تخصيص العموم، كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ١، خص منه المحرمات بالآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٢، ونحو بيان الجملة كقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ٣، ثم بينه بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٤. ويكون منه أيضًا: بيان مدة الفرض، وهو نسخ [نحو] قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ ٥، ثم قال: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ٦، ونحو قوله: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ٧، ثم نسخ منه ما عدا أربعة الأشهر والعشر، بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٨. وكان حد الزانيين الحبس والأذى بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ ٩، إلى آخره، ثم قال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ١٠، فنسخ به الحبس

١ " ٣" سورة النساء. ٢ " ٢٣" سورة النساء. ٣ " ٧" سورة النساء. ٤ "١١ " سورة النساء. ٥ "١٤٤ " سورة البقرة. ٦ "١٤٩ " سورة البقرة. ٧ "٢٤٠ " سورة البقرة. ٨ "٢٣٤ " سورة البقرة. ٩ "١٥ " سورة النساء. ١٠ "٢ " سورة النور.

1 / 111