137

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigator

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition Number

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

Genres

أفعال الحج في أشهر١. وقوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ ٢، فتقديره: في إحرام الحج٣. وقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ ٤، ومعناه: فحلق ففدية٥، وكقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٦، فنبه بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك في الضرب أعظم، وجب أن يكون بالمنع أولى، ويسمى هذا القسم: فحوى الخطاب. وقال بعض أهل اللغة: اشتق ذلك من تسميتهم الأبزار فحافحًا، ويقال: "فح قدرك يا هذا"، فسمي فحوى؛ لأنه يظهر معنى اللفظ كما تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته. ويسمى أيضًا لحن القول؛ لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة. يقال: لحنت فلانًا إذا كلمته بكلام يعلمه ولا يعلمه غيره. ورجلان تلاحنا، إذا فعلا مثل ذلك. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ ٧.وقال الشاعر:

١ وهناك تقديران آخران هما: أولا: الحج حج أشهر معلومات. ثانيًا: أشهر الحج أشهر معلومات. على أنه يمكن أن تفهم الآية من غير تقدير، وذلك بجعل الأشهر نفس الحج؛ لأن الحج يقع فيها. راجع" التفسير الكبير" للفخر الرازي "٥/ ١٦٠". ٢ "١٩٦" سورة البقرة. ٣ وقدَّرَهُ الفخر الرازي بقوله: فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحج "٥/ ١٥٥" من تفسيره. ٤ "١٩٦" سورة البقرة. ٥ قدَّر ذلك الفخر الرازي في تفسيره "٥/ ١٥١" بقوله: "فحلق فعليه فدية". ٦ "٢٣" سورة الإسراء. ٧ "٣٠" سورة محمد.

1 / 153