133

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigator

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition Number

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

Genres

كذلك افتقر إلى قرينة تفسره، وتميز بينه وبين الربا. ومن أصحاب الشافعي من قال: البيع هو الإيجاب والقبول عندهم، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل. وأما قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١، فليس من المجمل٢، وإنما هو من العموم، ويجوز الاحتجاج به. وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في كتاب "طاعة الرسول" فقال: قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم سارق، وإن قل، فقد وجب عليه القطع، أيستعمل

١ "٣٨" سورة المائدة. ٢ هذه الآية احتدم الخلاف فيها بين العلماء، هل هي مجملة، أو مبينة؟ فذهب الجمهور إلى: أنها عامة مبينة، وقد دخلها التخصيص، وهو رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية. وذهب بعض الحنفية -ومن بينهم أبو الحسن الكرخي- إلى أنها مجملة. والإجمال عند القائلين به في قدر المسروق الذي يجب فيه القطع، وفي القطع، حيث يطلق على الإبانة، وعلى الجرح، وعلى الموضع الذي يقع عليه لفظ اليد، حيث تطلق عليها من المنكب إلى أطراف الأصابع، كما تطلق على بعضها، وعلى المخاطب بتنفيذ القطع، هل هو شخص معين أو الأمة، أو الإمام؟ وقد أجاب القائلون بالعموم بما محصله: أن الآية عامة في كل ما ذكر، ولكن الأحاديث القولية والفعلية خصصت العموم ولولاها لعمل بالآية على عمومها، راجع في هذا: "التفسير الكبير" للفخر الرازي "١١/ ٢٢٤، ٢٢٥"، و"الجامع لأحكام القرآن" "٦/ ١٥٩- ١٧٦"، و"تيسير التحرير" "١/ ١٧٠، ١٧١"، و"إرشاد الفحول" "ص: ١٧٠"، و"مناهج العقول" و"نهاية السول" كلاهما شرح "لمنهاج الأصول" "٢/ ١٤٦- ١٤٨"، و"المسودة" "ص: ١٠١، ١٠٢"، و"أصول الجصاص" الجزء الأول، الورقة "٢٢، ٢٣" مخطوطة الأزهر.

1 / 149