178

Al-ʿidda fī sharḥ al-ʿumda fī aḥādīth al-aḥkām li-Ibn al-ʿAṭṭār

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

للأصل السابق، وهو الطهارة، واطراحًا للشكِّ الطارئ، وأجازوا الصلاة في هذه الحال.
وعن مالك ﵀ روايتان:
إحداهما: يلزمه الوضوءُ مطلقًا، وهي محكيَّة عن الحسن البصري، ووجه شاذٌّ عن بعض الشافعية؛ نظرًا إلى الأصل قبل الطهارة، وهو ترتب الصلاة في الذمة، فلا تُزال إلا بطهارة متيقَّنَة، ولا يقينَ مع الشكِّ في وجود الحدث.
والثانية: إن كان شكُّه في الصلاة، لم يلزمه الوضوءُ وإن كان خارجَها، لزمه، وكأنَّه أخذه من الحديث الَّذي رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة ﵁: أنَّ النبي ﷺ قال: "إذا وَجَدَ أَحَدُكُم في بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لا؟ فلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ ريحًا" (١).
وحمل الحديث على العموم في الصلاة إذا كان في المسجد، وأنَّ المرادَ بالمسجد نفس الصلاة؛ تسمية للصلاة باسم موضعها؛ للزومها إياه.
فالشَّافعي: اطَّرح الشكَّ مطلقًا، وألغى كلَّ قيد، واعتبر أصل الطهارة الواردَ بعدَ ترتب الصلاة في الذمة، كيفَ وقد ورد في بعض طرق الحديث: "إِنَّ الشَّيْطَان يَنْفُخُ بَيْنَ إِلْيَتَيِ الرَّجُلِ" (٢) تنبيهًا على إلغاءِ الشكِّ الحاضر؛ لأجل مناسبة سبب؟
قال أصحاب الشَّافعي: ولا فرق في شكه بين تساوي الاحتمالين في وجود

(١) رواه مسلم (٣٦٢)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث، فله أن يصلي بطهارته تلك.
(٢) قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ١٢٨): حديث: "إن الشيطان ليأتي لأحدكم فينفخ بين ألييه ..... "، قال ابن الرفعة في "المطلب": لم أظفر به، وقد ذكره البيهقي في "الخلافيات" عن الربيع، عن الشافعي: أنه قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره بغير إسناد، وكذلك ذكره المزني في "المختصر" عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضًا. وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس. ا. هـ مختصرًا.

1 / 182