258

Al-Taṣḥīḥ waʾl-tarjīḥ ʿalā Mukhtaṣar al-Qudūrī

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Editor

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

بيروت

ويقصده، فإذا وكل الحر البالغ أو المأذون له مثلهما جاز، وإن وكّل صبيًا محجورًا يعقل البيع والشراء أو عبدًا محجورًا جاز، ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما. والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب، وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها، وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه، فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه ثانيًا، ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه، إلا أن يوكله وكالة عامة * فيقول ابتع لي ما رأيت، وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله أن يردّ بالعيب ما دام المبيع في يده، فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه، ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم، فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد، ولا تعتبر مفارقة الموكل، وإذا

علم بالمدعي التّعَنُّت في إباء الوكيل يقبل التوكيل ولا يلتفت إليه، وإن علم من الموكل القصدَ إلى الإضرار بالمدعي لشغل (^١) الوكيل بالحيَل والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه التوكيل، وذكر شمس الأئمة الحَلْواني أن ذلك يفوَّض إلي رأي القاضي، وهذا قريب من الأول". وقال في "الحقائق": "وإليه مال الأُوْزْجَنْدي".
قلت: واختاره صاحب "الهداية" فقال في "مختارات النوازل": "والمختار في هذه المسألة أن القاضي إذا علم التعنّت من الآبِي يقبل توكيله من غير رضاه، وإذا علم أن الموكِّل قصد إضرار خصمه لا يقبل".
قوله: (إلا أن يوكّله وكالةً عامّة)، قال القاضي (^٢): (^٣) "وكّلْتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي، لا تكون الوكالة عامة، ولو قال في جميع أموري الذي يجوز بها التوكيل، كانت الوكالة عامّة تتناول البياعات والأنكحة".
- "أنت وكيلي في كل شيء جائزٌ صنعُك (^٤)، عن محمد أنه وكيل في المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق، وعن أبي حنيفة أنه وكيل في

(^١) في (د): "الإضرار بالمدعى عليه ليشغل الوكيل".
(^٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٢، وعزاه فيه إلى فتاوى الفقيه أبي جعفر ﵀.
(^٣) سقطت هنا ورقتان من النسخة (جـ)، وهما: (٤٠ ب، ٤١ أ، و٤١ ب، ٤٢ أ).
(^٤) هذه الكلمة غير واضحة في (أ وب)، والمثبت من (د) و"الفتاوى الخانية" ٣/ ٢.

1 / 273