باب سجود السّهو
سجود السّهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام*، يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم، والسهو يلزم* إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها أو ترك فعلًا مسنونًا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت*
قياس"، واختار المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام.
باب سجود السَّهو
قوله: (بعد السلام)، قال في "الهداية" (^١): "ويأتي بالتسليمتين هو الصحيح، صرفًا للسلام المذكور - يعني في الحديث (^٢) - إلى ما هو المعهود، ويأتي بالصلاة على النبي ﷺ، والدعاء في القعدة بعد السهو (^٣)، هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة" (^٤).
قوله: (والسهو يلزم)، قال في "الهداية" (^٥) و"شرح الزاهدي": "هذا يدل على أن سجدة السهو واجبة، وهو الصحيح".
قوله: (أو القنوت)، قال القاضي (^٦): "ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع، فيه روايتان، والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته؛ لأن ركوعه قائم لم يرتفض".