باب الحيض
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة، وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها فما زاد على ذلك فهو استحاضة، وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصًا، والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن*، ولا يجوز لمحدث أن يمسّ المصحف إلا أن يأخذه بغلافه*. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة، وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل، والطهر إذا تخلل بين الدّمين في مدة
باب الحَيض
قوله: (ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن)، قال في "الجواهر" [وشرح الأقطع] (^١): والصحيح أن الآية وما دونها في المنع سواء إذا قُصد (^٢) بها قراءة القرآن، وهذا احتراز عن قول الطحاوي (^٣) بإباحة ما دون الآية.
قوله: (إلا أن يأخذه بغلافه)، "الهداية" (^٤): "وهو ما يكون متجافيًا عنه .. هو الصحيح"، احتراز عن قول من قال: إنه المشرَّز (^٥)، وقال في "الكافي" (^٦): "إنه الأصح"، لكن قال في "المبسوط": "الأصح أنه يمنع من مسّ الجلد إذا كان ملصقًا به". قلت: وهذا أولى (^٧)، والله أعلم.
قوله: (والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم