باب التيمّم
ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل* أو أكثر، أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه، أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمّم بالصعيد. والتيمم ضربتان يمسح بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، والتيمم في الجنابة والحدث سواء، ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجصّ والنورة والكحل والزرنيخ، وقال أبو يوسف ﵀ لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة. والنيّة فرض في التيمّم ومستحبة في الوضوء، وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء، وينقضه أيضًا رؤية الماء إذا قدر على استعماله، ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر، ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى، ويصلي بِتيمّمِه ما شاء من الفرائض والنوافل، ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمّم، وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة العيد تيمّم وصلّى، وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لم يتيمّم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعًا، وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم يتيمّم ولكنّه يتوضأ ويصلي فائتة. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، ويعيد عند أبي يوسف. وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنّه أن بقربه ماء أن يطلبه فإن غلب على ظنه أن هناك ماء
باب التيمم
قوله: (نحو الميل)، هذا هو المختار في المقدار (^١) نص عليه في "الهداية" و"الاختيار" (^٢).