Contracts Added to Their Kind

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
85

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

الرياض

Genres

أإذا كان الإذن صريحًا ففيه قولان: القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) والحنابلة (٣). القول الثاني: التفصيل: إن أراد المالك بالإذن أن ينسلخ العامل من حكم القراض ويكون وكيلًا عنه جاز، وإن أراد بالإذن أن يشاركه العامل الآخر في العمل والربح لم يجز، وهو مذهب الشافعية (٤). ب- إذا كان الإذن غير صريح، كأن يقول رب المال للعامل: اعمل فيه برأيك. ففيه قولان: القول الأول: يجوز ذلك، وهو مذهب الحنفية (٥) والحنابلة (٦) ووجهٌ عند الشافعية (٧). القول الثاني: لا يجوز ذلك، وهو مذهب الشافعية (٨) وروايةٌ عند الحنابلة (٩). الأدلة: أولًا: أدلة المنع إذا لم يأذن المالك -محل الاتفاق-: الدليل الأول: أن رب المال إنما دفع له المال ليضارب به، ودفعه لغيره بلا إذن يخرجه عن كونه مضاربًا وعاملًا (١٠). الدليل الثاني: أنه بذلك يُوجِب في المال حقًا لغيره، ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه (١١)، وفيه ضررٌ على رب المال. الدليل الثالث: أن المضاربة مثلُ المضاربة، والشيءُ لا يستتبع مثله، فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله، ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد، فكذلك هنا (١٢). ثانيًا: دليل الجواز بالإذن الصريح: أن الحق دائرٌ بين رب المال والعامل، وقد أذن رب المال

(١) خلاصة الدلائل ١/ ٤٨٥، مجمع البحرين وملتقى النيرين ص ٤١٦. (٢) المدونة ٦/ ٢٨، التاج والإكليل ٧/ ٤٥٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٢٦. (٣) المغني ٧/ ١٥٨ وقال: (نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا) وكذا في "الشرح الكبير" ١٤/ ٩٤. (٤) نهاية المطلب ٧/ ٤٩٥، مغني المحتاج ٢/ ٤٠٥، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٣. (٥) بدائع الصنائع ٦/ ١٥٠. (٦) المحرر ٢/ ١٥ - ١٦، الشرح الكبير ١٤/ ٩٤. (٧) مغني المحتاج ٢/ ٤٠٥، نهاية المحتاج ٥/ ١٦٣. (٨) المضاربة للماوردي (تحقيق كتاب المضاربة من الحاوي، طبع مستقلًا بهذا الاسم) ص ١٩٩. (٩) الشرح الكبير ١٤/ ٩٤، تقرير القواعد ٢/ ٢٦، وهو مقتضى قول المالكية، بيد أنهم لم ينصوا على الإذن غير الصريح. (١٠) الشرح الكبير ١٤/ ٩١ - ٩٢، ونحوه في "المبسوط" ٢٢/ ٩٠. (١١) الشرح الكبير ١٤/ ٩١ - ٩٢، ونحوه في "المبسوط" ٢٢/ ٩٠. (١٢) بدائع الصنائع ٦/ ١٥٠، وينظر ما سبق ص ٢٦.

1 / 88