Contracts Added to Their Kind

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
82

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

الرياض

Genres

غيرهم) (١). القول الثاني: أن في الكتاب والسنة أدلة على جواز المضاربة إضافةً لما ذُكر، وهذا موجود في كتب الفقهاء من أغلب المذاهب (٢) وهذه الأدلة هي: ١ - من الكتاب: قول الله ﷿: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ البقرة: (١٩٨). قول الله ﷾: ﴿وأحل الله البيع﴾ البقرة: (٢٧٥)، والمضاربة بيع منافع بجزء من الربح. قول الله ﷻ: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ الجمعة: (١٠). قوله- عز مِن قائلٍ-: ﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾ المزمل: (٢٠). ٢ - من السنة المرفوعة: - عن صهيب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ فيهن البركة البيعُ إلى أجلٍ والمقارضة وأخلاطُ البر بالشعير للبيت لا للبيع» (٣). - عن ابن عباس ﵄ قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبه ألّا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبةٍ فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ -فأجازه (٤). - أن خديجة بنت خويلد ﵂ كانت امرأة تاجرةً، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه،

(١) مجموع الفتاوى ١٩/ ١٩٥ - ١٩٦، وينظر ٣٠/ ٢٦٩. (٢) المبسوط ٢٢/ ١٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٠٨، الذخيرة ٦/ ٢٤ - ٢٥، نهاية المطلب ٧/ ٤٣٧ - ٤٣٩، مغني المحتاج ٣/ ٣٧٥، تكملة المجموع ١٦/ ١٠ - ١١. (٣) رواه ابن ماجه أبواب التجارات، باب الشركة والمضاربة (٣/ ٣٩٠) (ح ٢٢٨٩)، قال البخاري: (موضوع) وقال الذهبي: (حديثه يستنكر) وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" وضعفه البوصيري والألباني، وعلته صالح بن صهيب ونصر بن قاسم مجهولان، وعبد الرحيم بن داود حديثه غير محفوظ. تهذيب الكمال ٢٩/ ٣٦٦، الموضوعات ٣/ ٢٧، ضعيف سنن ابن ماجه (ح ٢٢٨٩)، ولعلها: إخلاط بكسر الهمزة. (٤) رواه الدارقطني كتاب البيوع، (٢/ ٦٨٥) (ح ٣٠٤٨)، والبيهقي كتاب القراض ٦/ ١١١ وضعفاه وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد ٤/ ١٦٤)، ورواه الطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٣١) (ح ٧٦٠) وأعله، وعلته أبو الجارود زياد بن المنذر ضعيف، كذّبه ابن معين وضعّفه الباقون، وجاء عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضةً يضرب له به: ألاّ تجعل مالي في كبدٍ رَطْبةٍ، ولا تحمله في بحرٍ، ولا تنزل به في بطنٍ مسيلٍ، فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي. رواه الدارقطني، كتاب البيوع (٢/ ٦٦٤) (ح ٣٠٠٠) والبيهقي، كتاب القراض (٦/ ١١١) قال ابن حجر: بسندٍ قوي. التلخيص ٤/ ١٩٢٨، وجاء عن عائشة أنها كانت تدفع مال بني أخيها محمد مضاربةً، فبارك الله فيه. هذا سبك للحديث من الفقهاء، وهو عند ابن أبي شيبة (ح ١٠٢١٠،١٠٢١٤) بنحوه.

1 / 85