٣. أن فيه توسطًا بين القول المجيز للإيداع مطلقًا والمانع منه مطلقًا، وأخذًا بما عند كلٍّ منهما من أوجه الصواب وطرحًا لأوجه الخطأ.
تنبيه:
اختلف العلماء في ضمان الوديعة إذا تلفت عند المودَع الثاني (١).
(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٧٦، خلاصة الدلائل ١/ ٥٥٧، مجمع الأنهر ٢/ ٣٤٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٢٣، الأوسط ١١/ ٣١٠، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ١٨٢، المغني ٩/ ٢٥٩ - ٢٦٢، الروض المربع ٧/ ٣١٩.