125

Al-ʿuqūd al-muḍāfa ilā mithlihā

العقود المضافة إلى مثلها

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

الرياض

Genres

المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها
تعريف الجعالة
الجعالة مثلثة الجيم (١)، وهي في اللغة: ما جعل للإنسان على فعل شيءٍ (٢).
والجعالة اصطلاحًا:
١ - عند الحنفية: التزام التصرف المطلق في عمل معلومًا كان أو مجهولًا لشخص معينًا كان أو غير معينٍ (٣).
٢ - عند المالكية: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوضٍ غير ناشاءٍ عن محله به، لا يجب إلا بتمامه لا بعضه ببعض (٤).
٣ - عند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه (٥).
٤ - عند الحنابلة: جَعْلُ شيءٍ معلومٍ لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا، مدة معلومة أو مجهولةً (٦). وهذه التعاريف متقاربة، والجعل بمعنى الجائزة.
حكم الجعالة
تحرير محل النزاع:
اتفقوا -في الجملة- على جواز وصحة الجعالة في رد العبد أو الأمة إذا أبقا -أي هربا- (٧)، واختلفوا في حكم الجعالة فيما عدا ذلك على قولين:

(١) الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك ص ٣٤. القاموس المحيط، مادة جعل ص ٩٧٧، المطلع ص ٣٤٠، المصباح المنير، مادة جعل ص ٩٣.
(٢) لسان العرب، مادة جعل ١٣/ ١١٧، مختار الصحاح، مادة جعل ص ١٠٥، المطلع ص ٣٤٠.
(٣) درر الحكام ١/ ٥٠٣، ويظهر في السياق أنه تعريف منقول من كتب الشافعية، وقد عُرف تعريفًا لغويًا في "فتح القدير" و"العناية" ٣/ ٤٢١ وفي "حاشية ابن عابدين" ٥/ ٤٤٤، وليس للجعالة في كتب الحنفية بابٌ مستقلٌّ وإنما يذكر في كتاب العتق، في العتق على جعل؛ لذا قال في "دستور العلماء" ١/ ٢٧٦: (الجعل -بالضم- اسمٌ لما يجعل شرطًا للعتق).
(٤) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٢٩، مواهب الجليل ٧/ ٥٩٥، الفواكه الدواني ٢/ ١٧١.
(٥) مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤، تكملة المجموع ١٦/ ٤٦٦، وعرف في "المهذب" تعريفًا أشبه باللغوي، وفي "مختصر شجاع": أن يشترط على رد ضالته عوضًا معلومًا. كفاية الأخيار ص ٣٥٧.
(٦) زاد المستقنع ١٠/ ٣٤٤ مع الشرح الممتع، وينظر: الإنصاف ١٦/ ١٦٢، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٢٨٠، كشاف القناع ٩/ ٤٧٨ - ٤٧٩، الروض المربع ٧/ ٣٦٩ - ٣٧١.
(٧) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢٠ - ٣٢١، الاختيار ٣/ ٣٥ - ٣٦، المدونة ٥/ ٣٣٦، مواهب الجليل ٧/ ٥٩٩، المهذب ١٦/ ٤٩٥ مع التكملة، مغني المحتاج ٢/ ٥٥٤، المغني ٨/ ٣٢٣، قال: (الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائز، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا) وقد خالف أبو حنيفة في رد الضالة، وينظر: المحلى ٨/ ٢٠٦، رؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٨٩ - ١٠٩٠.

1 / 128