وجه الدلالة:
أن ما فعلته أم سليم ما هو إلا فحص متواضع للمرأة، بأن تشم رائحتها (١)، وتنظر إلى عرقوبها.
الدليل الثالث:
أن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجبًا، إنما تجب الطاعة فيها إذا تعينت فيها المصلحة أو غلبت؛ للقاعدة الفقهية: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» (٢)، وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفسدة عظيمة (٣).
الرد على الدليل:
ويمكن الرد: طاعة الإمام مقيدة بعدم الأمر بمعصية، وما دام يدعو إلى ما فيه مصلحة للمسلمين؛ فيحب طاعته، والإلزام بالفحص فيه مصلحة محققة تعود إلى الفرد والمجتمع.
الدليل الرابع:
أن أركان النكاح وشروطه جاءت بها الأدلة الشرعية، وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطًا تزيُّدٌ على شرع الله، فهو شرط باطل،
(١) مقاييس اللغة، لابن فارس، ص ٧٢٩، وفيه: "العِرْض: ريح الإنسان طيبة كانت أم غير طيبة.
(٢) المنثور في القواعد، للزركشي (١/ ٣٠٩)، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ١٨٥، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص ٣٠٩، والفوائد الجنية، للفاداني (٢/ ١٢٣).
(٣) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كيلة، ص ١٦١، والفحوصات الطبية، لأبي حالة، ص ٣٠٩، والفحص قبل الزواج، د. عبد الرشيد محمد قاسم، موقع صيد الفوائد.