54

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

Genres

المطلب الأول
إعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة
الإعلان ضد الأسرار، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (١)﴾، أي سرًّا وعلانية (٢).
وقال ابن فارس: «العين واللام والنون أصل صحيح يدل على إظهار الشيء والإشارة إليه» (٣).
ومما سبق يتبين أن المراد من الإعلان هو إظهار رغبة المرأة في الزواج. وأما المقصود من وسائل الاتصال الحديثة، فمن حيث العموم؛ أي سواء كانت عن طريق الإنترنت- كما في مواقع الزواج، وهي كثيرة في هذا الزمان- أو القنوات الفضائية، أو غيرهما من الوسائل الحديثة.
الأصل- غالبًا- أن إظهار الرغبة في الزواج تكون من قبل الرجل؛ لذلك جاءت أغلب الأدلة الشرعية بصيغة المذكر؛ لأن الغالب أن يكون الرجل هو الذي يطلب المرأة؛ للحياء الفطري في المرأة، والأعراف والعادات التي بين الناس، قال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (٤)، وقوله: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ (٥)، وقوله:

(١) سورة نوح، آية: ٩.
(٢) مفردات ألفاط القرآن، للأصفهاني، ص ٥٨٢.
(٣) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص ٦٦٤.
(٤) سورة النساء، آية: ٣.
(٥) سورة الأحزاب، آية: ٤٩.

1 / 58