146

Al-thabāt waʾl-shumūl fī al-sharīʿa al-islāmiyya

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Publisher

مكتبة المنارة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

الفصل الثالث
الاحتجاج بالأدلة النقلية
توطئة:
نقصد بالأدلة النقلية "نصوص الكتاب والسنة" ويشمل ذلك السنة المتواترة (١) والأحادية (٢)، وقد علمنا صحة إطلاق مصطلح الشريعة عليها.
ونقصد بالأحاد ما صح سنده وسلم من الشذوذ والعلة (٣).

(١) المتواترة ما رواه جماعة من غير حصر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والصحيح عدم اشتراط العدد، والعبرة بما يحيط بالخبر من القرائن انظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ١٩، الطبعة بدون.
(٢) والأحاد: هو ما نقله العدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، المصدر السابق ٢٩.
(٣) يقول الحافظ ابن القيم ﵀: "وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهم" الفروسية لإبن القيم ٤٦، دار الكتب العلمية تصحيح عزت العطار، فإذا صح إسناد الحديث ووقع في متنه شذوذ وعلة لم يحتج به.
والمقصود بالسند: سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول، والمقصود بمتن الحديث ألفاظه التي تقوم بها معانيه، أصول الحديث علومه ومصطلحه الدكتور محمد عجاج الخطيب ٣٢، دار الفكر الطبعة الرابعة.
وانظر هامش نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص ٣٢ وقد سبق الحديث عن عصمة الأمة وهم أهل السنة - كل طائفة منهم فيما يخصها بحيث نعلم أن كل حديث تلقته بالقبول =

1 / 149