Congregational Prayer
صلاة الجماعة
Publisher
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Genres
فقه السُّنّةِ: صَلاة الجَمَاعَة
للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف
الرخصة في إعادة الجماعة لمن صلاها منفردا:
١- حديث أبى ذر الغفاري:
قال: قال لي رسول الله ﷺ: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها؟. قلت: ما تأمرني؟. قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة" ١.
وفي رواية مسلم: عن أبي العالية البراء قال: أخر زياد الصلاة، فأتاني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنع زياد فعض على شفتيه، وضرب على فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله ﷺ كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. فقال رسول الله ﷺ "الصلاة لوقتها فما أدركت معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلى".
قال النووي: وفيه دليل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها، يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردًا، ثم يصليها مع الإمام. فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة.
٢- حديث ميمون الأودي:
قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسولُ رسولِ الله ﷺ إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجش الصوت قال: فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات. قال: قال لي رسول الله ﷺ كيف بكم "إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ " قلت: فما
_________
١ رواه مسلم: (٥/١٤٧مع النووي) وأبو داود (١/٢٤٨مع المنذري) والترمذي (١/٥٢٤مع التحفة) والنسائي (٢/٧٥) وابن ماجه (١/٣٩٨) كلهم عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر ﵁.
61 / 47