74

Concept of Interpretation, Exegesis, and Deliberation

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وذكرنا أيضًا في سورة الحج جملة من أحكامها. قال ابن العربي: ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: إن من ضحَّى قبل الصلاة أجزأه، والله تعالى يقول في كتابه: ﴿فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ﴾، فبدأ بالصلاة قبل النحر، وقد قال النبي ﷺ في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب نسكنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء»، وأصحابه ينكرونه وحبذا الموافقة. الثالثة: وأما ما روي عن علي ﵇ ﴿فَصَلِّ لِرَّبِكَ وَانْحَرْ﴾، قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة خرجه الدارقطني، فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: الأول: لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب الاعتماد، ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل. الثاني: لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخُّصٍ. الثالث: يفعلها في الفريضة والنافلة، وهو الصحيح؛

1 / 81