Commentary on Sunan an-Nasa'i - Al-Rajhi

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
122

Commentary on Sunan an-Nasa'i - Al-Rajhi

شرح سنن النسائي - الراجحي

Genres

شرح حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب) قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفًا عن عبد الله بن المغفل (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)]. سماها ثامنة لأنها مع الماء، والأمر بقتل الكلاب كان أولًا ثم نسخ، حيث قال النبي ﷺ: (إن الكلاب أمة من الأمم)، إلا الكلب الأسود البهيم فالصواب أنه مأمور بقتله؛ لأنه شيطان، أو لأنه يروع الناس، فالكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون آخر يقتل. وقد رخص في كلب الصيد وكلب الماشية وكلب البستان، كما في الحديث الآخر: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قيراطان)، وما عدا ذلك من الكلاب لا يجوز اقتناؤه. وأما الكلب البوليسي فقد يقال بجواز اقتنائه لما فيه من المصلحة أخذًا من قواعد الشريعة العامة، وقد يقال بجواز اقتنائه بالقياس على هذه الأمور الثلاثة من باب الأولى، لأن في اقتنائه مصلحة معرفة السارق ومعرفة الشيء المشتبه ونحو ذلك. وهناك أمرًا آخر وهو: أن كلب الصيد والغنم والماشية يقتنى ولا يباع؛ لقول النبي ﷺ: (ثمن الكلب خبيث)، ولكن يجوز إهداؤه.

4 / 21