126

Sharḥ ḥadīth Jābir fī ṣifat ḥijjat al-Nabī li-Ibn ʿUthaymīn

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

Publisher

دار المحدث للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

Genres

١١٧ - أنه يجب أن يرمي الجمار رميًا، فلا يجزئ الوضع بل لا بد من الرمي.
وهل يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه؟
الجواب: لا، ولكن يرمي قذفا فلو أخذ الحصاة ووضعها في الحوض وضعًا فإن ذلك لا يجزئ.
١١٨ - أنه لا بد من سبع حصيات لقوله «فرماها بسبع حصيات» فلو رمى بخمس أو بثلاث أو بأربع لم يجزئ.
ولكن رخص بعض أهل العلم ﵏ (١) بجواز الرمي بخمس أو ست، قال: لأن الصحابة ﵃ كانوا ينصرفون من الرمي، فيقول بعضهم رميت بخمس، وبعضهم بست، وبعضهم بسبع، ولا ينكر أحد على أحد، ولكن لا شك أن الأحوط أن لا يقتصر على ما دون السبع، لأن هذا هو هدي النبي ﷺ.
١١٩ - أنه لا يجوز الزيادة على السبع لقوله: «فرماها بسبع حصيات» .
١٢٠ - أنه لا بد أن تكون السبع متعاقبات لقوله: «رماها بسبع» فإن ظاهره أن كل واحدة تكون مرمية، فلابد أن تكون متعاقبات ولهذا قال «يكبر مع كل حصاة» وهذا كالنص

(١) انظر المغني ٥/٣٣٠.

1 / 130