Commentary on 'Al-‘Udda Sharh al-‘Umda' - Osama Suleiman

Osama Suleiman d. Unknown
120

Commentary on 'Al-‘Udda Sharh al-‘Umda' - Osama Suleiman

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان

Genres

حكم لبس الحرير عند الحاجة قال رحمه الله تعالى: [إلا عند الحاجة فيجوز للرجل أن يلبس الحرير كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه]، أي: إذا كان في الجلد مرض أو حكة، وقال الأطباء: لا بد أن يلبس الحرير، ففي هذه الحالة يجوز لبسه؛ لما روي: (أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله ﷺ فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما)، متفق عليه. ومن صلى في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأ ذلك، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يصل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)، كالفنيلة الحمالة التي لا تستر أحد الكتفين، لذا لا بد أن تستر أحد الكتفين في الصلاة، والصلاة جائزة لكن مع الكراهة؛ للحديث الذي ذكرناه، والمقصود بـ (عاتقيه) أي: كتفيه. وهنا تنبيه مهم بالنسبة للبس الحرير: فيجوز لمن له حكة في الجلد، وليس هناك ثيابًا يستطيع أن يلبسها إلا الحرير، فله ذلك، أما إذا وجدت الثياب واستطاع لبسها، فلا يجوز له لبس الحرير.

11 / 11