226

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

Genres

٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأْتُمْ، فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ" أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيحٌ. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأنْ يُصحَّح. وقد حسَّنه النووي في المجموع، وقد أخرجه أحمد (٨٤٣٨) وابن حبَّان (٣/ ٣٧٠) والبيهقي، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢١) ويؤيده الذي قبله.
* مفردات الحديث:
- إذا: ظرفٌ للمستقبل غالبًا، متضمِّنٌ معنى الشرط غالبًا، فعله ماضِي اللفظ مستقبل المعنى كثيرًا؛ كمثل هذا الحديث.
- توضأتم: أردتم الوضوء، أو شرعتم فيه.
- بميامنكم: مفرده يمين، ضد اليسار؛ للجهة، والجارحة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحباب التيامن في الوضوء بين اليدين وبين الرجلين، بأنْ يبدأ باليد اليمنى ثمَّ باليد اليسرى، ثمَّ يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى؛ كما يدل عليه حديث عائشة المتقدِّم من أنَّه ﷺ: "كان يعجبه التيمن في تنعُّله وترجله وطهوره وفي شأنه كلِّه" رواه البخاري (١٦٨) ومسلم (٢٦٨).
٢ - التيامن يتصوَّر بين اليدين والرجلين، بخلاف الوجه: فعضوٌ واحد يغسله

(١) أبو داود (٤١٤١)، ابن ماجه (٤٠٢)، الترمذي (١٧٦٦)، النسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٢)، ابن خزيمة (١/ ٩١).

1 / 232