158

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition Number

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

Genres

٢٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١). ــ * مفردات الحديث: - المزادة: بفتح الميم، بعدها زاي، ثمَّ ألف، ثمَّ قال مهملة، وهي الراوية التي يتزوَّدون بها الماء من الموارد، قال أبو عبيد: ولا تكون إلاَّ من جلدين، تزاد بجلدٍ ثالث بينهما لتتسع. - مشركة: المشرك شرعًا: هو من جعل لله شريكًا؛ فإنْ كان في أفعال الله تعالى، فهو شرك في الربوبية، وإن كان في أفعال العبد، فهو شركٌ في الألوهية والعبادة. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - جواز استعمال جلد الميتة بعد الدبغ حتَّى في المائعات، فوضوؤه ﷺ من ماء المزادة إقرارٌ للاستعمال، ورضا به. ٢ - أنَّ الماء الذي في جلد الميتة المدبوغ طهور؛ ذلك أنَّ ذبيحة المشرك ميتة محرَّمة نجسة، لكن طهَّر جلدها الدباغ الذي أذهب فضلاتها النجسة. ٣ - الميتة: هي ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، وإذا ذكَّاه مشرك، فقد قتل على هيئة غير مشروعة. ٤ - أواني الكفَّار المجهول حالها طاهرة؛ لأنَّ الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك في نجاستها من استعمالهم لها. أمَّا نجاسة الكفَّار في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾؛ فهي نجاسة اعتقاد، وليست نجاسة حسية.

(١) البخاري (٣٤٤)، مسلم (٦٨٢).

1 / 164