107

Ciqd Thamin

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين

Investigator

محمد بن عبد الله الهبدان

Publisher

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Edition Number

الأولى ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Publisher Location

الرياض

Genres

Theology
الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. قلت: ومما نهي عنه فيه بخصوص الحجامة، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن من حجم أو احتجم يبطل صومه؛ لقول النبي ﷺ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١) قال في الكافي: رواه عن النبي ﷺ أحد عشر نفسا، وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان ... انتهى. وكذلك الاعتكاف إنما يبطله ما نهى عنه فيه بخصوصه كالجماع، وأما بطلانه "بالسكر" عند الأكثر، فلنهي السكران عن قربان المسجد، فصار كالحائض، ولا يبطل بغير ذلك من الكبائر وخالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وغيرهم، فقالوا تبطل بالكبائر. ومما نهى عنه بعينه أيضا ذبح المحرم للصيد. هذا حاصل العمال المتعلقة بالعبادات. وأما ما يتعلق منها بالمعاملات: كالعقود والفسوخ ونحوهما. فما غير الأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك، فهو مردود من أصله، ولا ينتقل به الملك؛ لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل عليه أن النبي ﷺ قال للذي سأله أن ابني كان عسيفا (٢) على

(١) رواه الترمذي (٧٧٤) وقال: (وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة معقل بن سنان ويقال ابن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد قال أبو عيسى: وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن احمد بن حنبل انه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس؛ لان يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس ...) . (٢) أي أجيرا.

1 / 125